قوله ( وإن
أعتق حاملا : عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن
أعتق ما في بطنها دونها : عتق وحده ) . في الحال . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقول بعتق جنينها معها ، إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب . وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا . فيكون كمن علق عتقه بشرط . فيجوز بيعه قبل وضعه ، تبعا لأمه . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . نص عليها في رواية
ابن منصور . وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا . إذ هو كالمعدوم قبل الوضع . قال : وهو بعيد جدا وتوقف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
ابن الحكم :
هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق ؟ وخرج
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع .