قوله ( فأما الملك : فمن
ملك ذا رحم محرم : عتق عليه ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق إلا عمودي النسب . قال في الكافي : بناء على أنه لا نفقة لغيرهم . وقال في الانتصار : ولنا فيه خلاف . واختار
الآجري : لا نفقة لغيرهم . ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا عتق بالملك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ملكه بإرث : لم يعتق . وفي إجباره على عتقه : روايتان . ذكره
ابن أبي موسى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا . فلو
زوج ابنه بأمة ، فحملت منه في حياته . ثم ولدت بعد موت جده . فهل هو موروث عنه ، أو حر ؟ فيه روايتان . ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .