قوله ( وإن
ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله ) . اعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو : إما أن يكون موسرا . أو معسرا . فإن كان موسرا ، فلا يخلو : إما أن يكون موسرا بجميعه ، أو موسرا ببعضه . فإن كان موسرا بجميعه : عتق عليه في الحال . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 403 ] وقيل : لا يعتق عليه قبل أداء القيمة . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . ومال إليه
الزركشي فعليه : لو
أعتق الشريك قبل أدائها : فهل يصح عتقه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : فهل يصح عتقه ؟ يحتمل وجهين
أحدهما : يصح . اختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق رحمه الله تعالى .
والثاني : لا يصح .
تنبيه : قوله ( وعليه قيمة نصف شريكه ) . بلا نزاع . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا : متى يقوم ؟ .
فائدة : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : له نصفه ، لا قيمة النصف . قال في الفروع : لا قيمة للنصف . ورده
ابن نصر الله في حواشيه . وتأول كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . قال
الزركشي : هل يقوم كاملا ، ولا عتق فيه ، أو قد عتق بعضه ؟ فيه قولان للعلماء . أصحهما : الأول . وهو الذي قاله
أبو العباس فيما أظن . لظاهر الحديث . ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة ، لا قيمة النصف . بدليل ما لو أراد البيع . فإن الشريك يجبر على البيع معه . انتهى كلام الفروع . وكذا الحكم . لو
أعتق شريكا في عبد وهو موسر ، على ما يأتي . وإن كان موسرا ببعضه : عتق عليه . على الصحيح من المذهب ، بقدر ما هو موسر به . نص عليه في رواية
ابن منصور . قال في الفائق : عتق بقدره . في أصح الوجهين . وقدمه في الرعايتين ،
والزركشي ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 404 ] وجزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : لا يعتق إلا ما ملكه والحالة هذه .
تنبيه : شمل قوله " عتق كله " . لو
كان شقص شريكه مكاتبا ، أو مدبرا ، أو مرهونا ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يمتنع العتق في المكاتب والمدبر ، إلا أن يبطلا . فيسري حينئذ . وحيث سرى : ضمن حق الشريك بنصف قيمته مكاتبا . على الصحيح . قدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمنه بما بقي من الكتابة . جزم به في الروضة . وأطلقهما في المحرر . وأما المرهون : فيسري العتق عليه . وتؤخذ قيمته ، فتجعل مكانه رهنا . قاله في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
فائدة :
حد " الموسر " هنا : أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص ، وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته كالفطرة ، على ما تقدم هناك . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . قال
أبو بكر في التنبيه " اليسار " هنا : أن يكون له فضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية ، من الكسوة والمسكن ، وسائر ما لا بد منه . نقله عنه في المغني ، والشرح . قال
الزركشي : ولم أره فيه . وإنما فيه : أن يكون مالكا مبلغ حصة شريكه قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام غيره . وأورده
ابن حمدان مذهبا . وقال في المغني : مقتضى نصه : لا يباع له أصل مال .
[ ص: 405 ] قال في الفائق : لا يباع له دار ، ولا رباع . نص عليه . وقال في الرعاية ، وقيل : بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه وليلته
قلت : وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما ما لا بد لهما منه . انتهى . والاعتبار باليسار والإعسار : حالة العتق . فلو أيسر المعسر بعده : لم يسر إليه ، ولو أعسر الموسر : لم يسقط ما وجب عليه . نص على ذلك .
قوله ( وإن كان معسرا ) يعني : بجميعه . ( لم يعتق عليه إلا ما ملك ) . وهذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتق كله . ويستسعي العبد في بقيته . نصره في الانتصار . واختاره
أبو محمد الجوزي ،
والشيخ تقي الدين رحمهما الله . فعلى هذه الرواية : قيمة حصة الشريك في ذمة العبد . وحكمه حكم الأحرار . فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي من السعاية ، والباقي إرث . ولا يرجع العبد على أحد بشيء . وهذا الصحيح . قدمه في الرعاية . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين ، وهو كما قال . فإنهم قالوا : يعتق العبد كله . ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق . فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله ، عند من لم يقل بالسعاية . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ،
والزركشي [ ص: 406 ]
قوله ( وإن ملكه بالميراث : لم يعتق منه إلا ما ملك ، موسرا كان أو معسرا ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الجامع ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا نص عليها في رواية
المروذي .