قوله ( وإن
مثل بعبده . فجدع أنفه ، أو أذنه ونحوه ) . وكذا لو
خرق عضوا منه قال في الرعاية الكبرى : أو أحرقه بالنار : عتق عليه . نص عليه ، للأثر وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القياس أنه لا يعتق . وقال جماعة من الأصحاب : لا يعتق المكاتب .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه سواء قصد التمثيل به ، أو لم يقصده . وهو أحد الوجهين . قال في الفائق : ولم يشترط غير
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل القصد . وقدمه في الرعايتين .
[ ص: 407 ] وقيل : يشترط القصد في ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع . فوائد
إحداها : حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده . نص عليه . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وقيل : لبيت المال . ذكره في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصرف في الرقاب . قال : وهو قياس المذهب . قال في الفائق ، قلت : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وأطلقهما في الفروع . وقال أيضا في الفائق : ويتوجه في العمل به كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وإن لم يشترط فكالمنصوص .