صفحة جزء
قوله ( وإن مثل بعبده . فجدع أنفه ، أو أذنه ونحوه ) . وكذا لو خرق عضوا منه قال في الرعاية الكبرى : أو أحرقه بالنار : عتق عليه . نص عليه ، للأثر وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم . قال القاضي : القياس أنه لا يعتق . وقال جماعة من الأصحاب : لا يعتق المكاتب .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء قصد التمثيل به ، أو لم يقصده . وهو أحد الوجهين . قال في الفائق : ولم يشترط غير ابن عقيل القصد . وقدمه في الرعايتين . [ ص: 407 ] وقيل : يشترط القصد في ذلك . اختاره ابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع . فوائد

إحداها : حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده . نص عليه . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وقيل : لبيت المال . ذكره في الرعاية . وقال ابن عقيل : يصرف في الرقاب . قال : وهو قياس المذهب . قال في الفائق ، قلت : اختاره ابن الزاغوني . وأطلقهما في الفروع . وقال أيضا في الفائق : ويتوجه في العمل به كقول ابن عقيل . وإن لم يشترط فكالمنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية