قوله (
والإقامة إحدى عشرة كلمة ) . هو المذهب . وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام والأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو مخير بين هذه الصفة وتثنيتها
فائدة :
لا يشرع
الأذان بغير العربية مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز الأذان بغير العربية ، إلا لنفسه مع عجزه . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع في آخر باب الإحرام .