الخامسة : مفهومه أيضا : أنه لو
لعن عبده لا يعتق عليه بذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . وذكر
ابن حامد عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه قال : من
لعن عبده فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال : ويجيء في
لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها . قال
ابن رجب في شرح حديث " لبيك " ويشهد لهذا في الزوجة : وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر ، قد حقت عليه اللعنة أو الغضب .