قوله ( وإن
أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله ) . بلا نزاع من حيث الجملة ، لكن لو كان موسرا ببعضه : فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
ابن منصور . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يعتق عليه إلا حصته فقط . وتقدم ذلك قريبا ، فليعاود . وتقدم أيضا " هل يوقف العتق على أداء القيمة أم لا ؟ "
قوله ( وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه . قال
الزركشي : هذا المعروف المشهور . وفي الإرشاد وجه : أن عليه قيمته يوم تقويمه . وحكاه
الشيرازي أيضا . قال
الزركشي : وهو قياس القول الذي لنا في الغصب . وكذا الحكم لو عتق عليه كله .
فائدة : لو
عدمت البينة بقيمته : فالقول قول المعتق . جزم به في المغني ، والشرح والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وقال في الفائق : ويقبل فيها قول الشريك مع عدم البينة . فلعله سبقة قلم .
قوله ( وإن كان معسرا : لم يعتق إلا نصيبه . ويبقى حق شريكه فيه ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق كله . ويستسعي العبد في قيمة باقيه ، غير مشقوق عليه . وتقدم ذلك كله وأحكامه وفروعه ، والخلاف فيه ، وما يتعلق بذلك من
[ ص: 410 ] الفروع قريبا عند قوله " وإن ملك سهما ممن يعتق عليه " فإن الحكم هنا وهناك واحد عند الأصحاب . فلا حاجة إلى إعادته .
تنبيه : يأتي قريبا " إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم ، هل يسري أم لا ؟ "