قوله ( وإذا
أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والناظم .
[ ص: 411 ] قال في الفائق : سرى إلى سائره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الصغرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يسري . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فمن بعده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وليس بشيء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير . وتقدم في كتاب البيع " هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا ؟ " . وتقدم في باب الولاء " إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه : هل يصح أم لا ؟ " .