الثانية : لو
قال " أعتقت نصيب شريكي " كان لغوا . ولو
قال " أعتقت النصف " انصرف إلى ملكه ، ثم سرى . لأن الظاهر : أنه أراد نصيبه . ونقل
ابن منصور في دار بينهما فقال أحدهما " بعتك نصف هذه الدار " لا يجوز . إنما له الرابع من النصف ، حتى يقول : نصيبي . ولو
وكل أحدهما الآخر ، فأعتق نصفه ولا بناء . ففي صرفه إلى نصيب موكله ، أم نصيبه ، أم إليهما ؟ احتمالات في المغني . واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب عتق نصيبه لا غير .