قوله ( وإذا
ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته . وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه . ولا ولاء عليه لواحد منهما . وإن كانا معسرين : لم يعتق على واحد منهما ) .
[ ص: 412 ] بلا نزاع أعلمه . لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ، ويعتق جميعه أو مع أحدهما ، ويعتق نصفه إذا قلنا : إن العتق يثبت بشاهد ويمين ، وكان عدلا على ما يأتي . ذكره الأصحاب . وذكر
ابن أبي موسى : لا يصدق أحدهما على الآخر . وذكره
أبو بكر في زاد المسافر . وعلله : بأنهما خصمان ، ولا شهادة لخصم على خصمه .