قوله ( وإن
اشترى أحدهما نصيب صاحبه : عتق حينئذ . ولم يسر إلى نصيبه ) . يعني : إذا كانا معسرين . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يعتق جميعه . قال
الناظم : وليس ببعيد . وأطلقهما في الفائق . فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا ولاء له فيما اشتراه مطلقا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية وقيل : له ولاؤه كله ، إن أكذب نفسه .