صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه : عتق حينئذ . ولم يسر إلى نصيبه ) . يعني : إذا كانا معسرين . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه . قال الناظم : وليس ببعيد . وأطلقهما في الفائق . فعلى قول أبي الخطاب : لا ولاء له فيما اشتراه مطلقا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية وقيل : له ولاؤه كله ، إن أكذب نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية