قوله ( وإذا
قال أحد الشريكين : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر . فأعتق الأول ، وهو موسر : عتق كله ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقيل : يعتق عليهما . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف .