قوله ( وإذا
قال : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر مع نصيبك ، فأعتق نصيبه : عتق عليهما ، موسرا كان أو معسرا ) هذا المذهب . قال في الفروع : والأصح عتقه عليهما .
[ ص: 413 ] قال في المستوعب : قاله أصحابنا . قال .
الشارح : وهذا أولى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : يعتق كله على المعتق الأول .