. قوله (
ويقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مرتين ) لا نزاع في استحباب قول ذلك . ولا يجب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب ذلك جزم به في الروضة واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وهو من المفردات .