[ ص: 414 ] قوله (
وله بيعه ، وهبته ، ووقفه ، وغير ذلك ) . ولا يحرم عليه
وطء أمته بعد تعليق عتقها . على الصحيح من المذهب . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يطؤها .
فائدة :
لا يعتق قبل كمال الصفة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية من الأيمان بالعتق . وقال في الفائق : وهو ضعيف . قال
الناظم : لا يعبأ بما في المجرد . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، من خمسة أوجه .