قوله ( فإن
عاد إليه : عادت الصفة ، إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه ، فهل تعود بعوده ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح
ابن منجا
إحداهما : تعود بعوده . وهو المذهب فيهما . نص عليه . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . قال في القاعدة الأربعين ، أشهر الروايتين : أنها تعود بعود الملك ، إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بين الطلاق والعتاق . فإن ملك الرقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على الآخر ، بخلاف النكاح . فإنه ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق ، على الصحيح .
[ ص: 415 ] قال في القواعد : وهذا التفريق لا أثر له ، إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك . انتهى .
والرواية الثانية : لا تعود الصفة . جزم به
أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب قال في الفائق : وهو أرجح . وقدمه في الخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تعود الصفة . سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا ، حكاها
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكرها مرة قولا .