قوله ( وتبطل الصفة بموته . فإن
قال : إن دخلت الدار بعد موتي ، فأنت حر ، أو أنت حر بعد موتي بشهر ، فهل يصح ويعتق ؟ على روايتين ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مسألتين . الأولى : إذا قال " إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر " وأطلق فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والفائق ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
إحداهما : لا يصح . ولا يعتق بوجود الشرط . وهو الصحيح . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم .
والرواية الثانية : يصح ويعتق . صححه في التصحيح ، والبلغة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . فعلى هذه الرواية : لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله ، قاله جماعة . منهم : صاحب الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
والمسألة الثانية : إذا
قال " أنت حر بعد موتي بشهر " فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الروايتين .
[ ص: 416 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، في باب التدبير ، والفروع ، والفائق ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم
إحداهما : يصح . صححه في التصحيح . قال في الرعايتين : صح في الأصح . وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يصح ولا يعتق . اختاره
أبو بكر . وصححه في النظم في كتاب العتق . وقدمه في الخلاصة في باب التدبير . وجزم به في الحاوي الصغير . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغالب الأصحاب يذكر هذه المسألة في باب المدبر .
تنبيهان : أحدهما : قال في فوائد القواعد : بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن
التدبير : هل هو تعليق عتق بصفة ، أو وصية ؟ على ما يأتي في باب التدبير . فإن قلنا التدبير وصية : صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت . وإن قلنا عتق بصفة : لم يصح ذلك . وهؤلاء قالوا : لو هو صرح بالتعليق . فقال " إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر " لم يعتق رواية واحدة . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في إشاراته . قال
ابن رجب : والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل ، وعلله ، وقال : ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا . ومنهم من ينفي ذلك . ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق . ذكرت في غير هذا الموضوع .
الثاني على القول بالصحة : فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط : للورثة . على الصحيح من المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ووجه في القواعد : أن كسبه له ، من تصريح صاحب المستوعب : أن العبد باق على ملك الميت ، لا ينتقل إلى الورثة ، كالموصى بعتقه .