قوله ( وإن
قال : إن ملكت فلانا ، فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ، فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب .
إحداهما : يصح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه . قال في القواعد : هذا المشهور من المذهب .
[ ص: 418 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره : اختاره أصحابنا . ونقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله قال في الرعايتين ، والفائق : صح في أصح الروايتين . قال
أبو بكر في الشافي : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فيه ، إلا ما روى
محمد بن الحسن بن هارون في العتق : أنه لا يعتق . وما أراه إلا غلطا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وتقدم " إذا علق عتق عبده على بيعه " في أواخر باب الشروط في البيع .