فائدة : لو
باع أمة بعبد ، على أن له الخيار ثلاثا ، ثم قال في مدة الخيار : هما حران . قال في الحاوي الصغير : لا أعرف فيها نصا عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقياس المذهب عندي : أنه يعتق العبد خاصة . لأن عتقه للأمة يترتب على فسخ البيع ، وعتقه للعبد لا يترتب على واسطة . فيكون العتق إلى العبد أسبق . فيجب أن يعتق ، ولا تعتق الأمة . انتهى .
قلت : ينبغي أن ينبني ذلك على انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه . فإن قلنا ينتقل : عتق العبد . وإن قلنا لا ينتقل : عتقت الأمة .