الثانية : لو كان آخر من اشترى مملوكين معا ، أو
علق العتق على أول مملوك فملكهما معا ، أو قال لأمته " أول ولد تلدينه فهو حر " فولدت ولدين خرجا معا . فقيل : يعتقان . قدمه في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قياس قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقيل : لا يعتقان . وقيل : يعتق واحد بالقرعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك يملكه . فملك اثنين معا .
[ ص: 420 ] وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أيضا في شرحه . وقال : نص عليه .
قلت : ونقله
مهنا في " أول غلام يطلع ، أو امرأة تطلع : فهو حر ، أو طالق " وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لفظ الرواية " أول من يطلع من عبيدي " وأطلقهن في الفروع ، وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في الطلاق . ولو علقه بأول من يقوم ، فقمن معا : طلقن . وفي منفردة به : وجه . قال في الفروع : كذا قال .