صفحة جزء
قوله ( وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر ، فولدت حيا ، ثم ميتا : لم يعتق الأول ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا وقدمه في الشرح . وقيل : يعتق . وهو قياس قول القاضي ، والشريف أبي جعفر . وقدمه في الفائق . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية