قوله ( وإن
قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر ، فولدت حيا ، ثم ميتا : لم يعتق الأول ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا وقدمه في الشرح . وقيل : يعتق . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبي جعفر . وقدمه في الفائق . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع .