فائدة : وكذا الحكم والخلاف ، لو
قال لأمته " أول ولد تلدينه فهو حر " أو قال " إذا ولدت ولدا فهو حر " فولدت ميتا ، ثم حيا . بل جعلوا هذه أصلا لتلك . وصحح في المغني ، والشرح : عدم العتق . وجزم به في المذهب ، وغيره . وهو المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر : يعتق الحي منهما : وقدمه في الفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . واقتصر عليه في المستوعب .
قوله ( وإن ولدت توأمين ، فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما ) هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتقان . واختبار في الترغيب : أن معناهما أن أمد منع السيد منهما : هل هو القرعة ،
[ ص: 421 ] أو الانكشاف ؟ وكذا الحكم إن
عينه ثم نسيه . قاله في الرعاية وغيره .