قوله (
ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق ، في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها ) . إذا كانت حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها : فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه
[ ص: 422 ] وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا فصحح عدم التبعية . وهو المذهب . صححه في النظم ، وشرح
ابن منجا وقدمه في الشرح ، والفروع .
والوجه الثاني : يتبعها . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد الفقهية .
فائدة :
لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه .