صفحة جزء
قوله ( ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق ، في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها ) . إذا كانت حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها : فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه [ ص: 422 ] وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا فصحح عدم التبعية . وهو المذهب . صححه في النظم ، وشرح ابن منجا وقدمه في الشرح ، والفروع .

والوجه الثاني : يتبعها . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد الفقهية .

فائدة : لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية