قوله ( وإذا
قال لعبده : أنت حر وعليك ألف ، أو علي ألف : عتق ولا شيء عليه ) إذا قال لعبده " أنت حر وعليك ألف " ، ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا . قال في الفروع : يعتق ولا شيء عليه . على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه
الناظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق إن لم يقبل . وأطلقهما في المحرر . وإذا
قال لعبده " أنت حر على ألف " فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يعتق مجانا بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يقبل العبد لم يعتق . وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهو الصحيح . وصححه في الشرح ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 423 ] وجزم به
الأدمي في منتخبه . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . وذكر في الواضح رواية : أن قوله " أنت حر على ألف " شرط لازم بلا قبول كبقية الشروط . فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم لو
قال له " أنت حر على أن تعطيني ألفا " أو قال لأمته " أعتقتك على أن تزوجيني نفسك " لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تعتق مجانا بقبولها . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنها لا تعتق إلا بالأداء .