قوله ( وإن
قال : أنت حر على أن تخدمني سنة : فكذلك ) يعني : كقوله " أنت حر على ألف " فعلى إحدى الروايتين : يعتق مجانا . وعلى الرواية الأخرى : لا يعتق حتى يقبل . وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين . وهذا إحدى الطرق في المسألة
[ ص: 424 ] وقدم هذه الطريقة في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يعتق هنا بلا قبول . وتلزمه الخدمة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفائق . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه . وجزم به في القواعد ، وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . وهي الطريقة الثانية . وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل . وقال في المستوعب ، والحاوي الصغير : إن لم يقبل فعلى روايتين .
إحداهما : يعتق . ولا يلزمه شيء . والثانية : لا يعتق . وقدمه في " أنت حر على ألف " أنه يعتق مجانا . فخالفا الطريقتين . وقيل : إن لم يقبل لم يعتق . رواية واحدة . وهي الطريقة الثالثة . وعلى كلامه في المستوعب ، والحاوي : تكون طريقة رابعة وتقدم ذلك في أوائل الباب .
فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو
استثنى في مدة معلومة
الثانية : لو
مات السيد في أثناء السنة : رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والسامري ،
وابن حمدان ، وغيرهم .
الثالثة : يجوز
للسيد بيع هذه الخدمة . نص عليه . نقل
حرب لا بأس ببيعها : من العبد أم ممن شاء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . نص عليه . وهو الصواب . ذكر هاتين الروايتين
ابن أبي موسى . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية .
[ ص: 425 ]
الرابعة : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب ما لو
استثنى السيد خدمته مدة حياته . وذكروا صحة ذلك في الوقف . قال : وهذا مثله . يؤيده : أن بعضهم احتج بما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود " أن
أم سلمة رضي الله عنها أعتقت
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ، وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش " قال : وهذا بخلاف
شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته . لأنه عقد معاوضة ، يختلف الثمن لأجله . انتهى .
قلت : صرح بذلك أعني بجواز ذلك في القواعد ، في القاعدة الثانية والثلاثين . وتقدم ذلك في أول الباب .