صفحة جزء
الخامسة : لو باعه نفسه بمال في يده : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والفائق : صح على أصح الروايتين . قال في المغني ، والشرح في الولاء : وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال : عتق ، والولاء لسيده . لأنه يبيع ماله بماله . فهو مثل المكاتب سواء . والسيد هو المعتق لهما ، فكان الولاء له عليهما . انتهيا . وعنه : لا يصح . وأطلقهما في الفروع . قال في الترغيب : مأخذهما : هل هو عقد معاوضة ، أو تعليق محض ؟ ويأتي في الكتابة : هل تصح الكتابة حالة ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية