صفحة جزء
السادسة : لو قال " إن أعطيتني ألفا ، فأنت حر " فهو تعليق محض . لا يبطل ما دام ملكه . ولا يعتق بالإبراء منها ، بل بدفعها . نص عليه . وما فضل عنها فهو لسيده . ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه . إذا لا ملك له على أصح الروايتين . فهو كقوله لامرأته " إن أعطيتني مائة فأنت طالق " فأتت بمائة مغصوبة . ففي وقوعه احتمالان . قاله في الترغيب . قال في الفروع : والعتق مثله ، وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتعليق . [ ص: 426 ] ونقل حنبل في الأولى : إن قاله الصغير لم يجز ، لأنه لم يقدر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية