صفحة جزء
السابعة : لو قال " جعلت عتقك إليك " أو " خيرتك " ونوى تفويضه إليه . فأعتق نفسه في المجلس : عتق . ويتوجه كطلاق . قاله في الفروع . ولو قال " اشترني من سيدي بهذا المال ، وأعتقني " ففعل : عتق . ولزم مشتريه المسمى . وكذا إن اشتراه بعينه ، إن لم تتعين النقود . وإلا بطلا . وعنه : أجيز عنه . وذكر الأزجي : إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد : وقع عنه ، وعتق ، وإن لم يصرح : احتمل ذلك ، واحتمل أن يقع عن الوكالة . لأنه لو وقع لعتق . والسيد لم يرض بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية