قوله ( وإن
أعتق جزءا من عبده في مرضه ، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه ) . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وقال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير .
[ ص: 429 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق جميعه في المنجز دون التدبير . وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير ، إذا كان يخرج من . الثلث . وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض .
فائدة : لو
مات العبد قبل سيده : عتق منه بقدر ثلثه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يعتق كله . لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه .