صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه ، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه ) . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير . [ ص: 429 ] وعنه : يعتق جميعه في المنجز دون التدبير . وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير ، إذا كان يخرج من . الثلث . وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض .

فائدة : لو مات العبد قبل سيده : عتق منه بقدر ثلثه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يعتق كله . لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية