قوله ( وإن
أعتق شركا له في عبد ، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك ) . يعني : قيمة حصته ، وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
والزركشي .
إحداهما : يعتق جميعه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه . وقدمه في المحرر ، والفروع .
والأخرى : ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) وهو ظاهر كلامه في الوجيز . اختاره
الشيرازي ،
والشريف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما أعتقه في مرض موته : سرى . وما دبره ، أو وصى بعتقه : لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح . والرواية في وقوفه في التدبير : أصح . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، أعني : التفرقة