صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد ، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك ) . يعني : قيمة حصته ، وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والخرقي ، والزركشي .

إحداهما : يعتق جميعه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . اختاره أبو الخطاب في خلافه . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والأخرى : ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) وهو ظاهر كلامه في الوجيز . اختاره الشيرازي ، والشريف . وقال القاضي : ما أعتقه في مرض موته : سرى . وما دبره ، أو وصى بعتقه : لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح . والرواية في وقوفه في التدبير : أصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، أعني : التفرقة

التالي السابق


الخدمات العلمية