قوله ( وإن
أعتق في مرضه ستة أعبد ، قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم : بيعوا في دينه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والرعاية الكبرى ، في باب تبرعات
[ ص: 430 ] المريض . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في شرح
ابن منجا .
( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) . وهو رواية ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
والزركشي ، والمغني ، والشرح . وقالا ، وقيل : أصل الوجهين : إذا
تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، فقضى الدين ، هل ينفذ ؟ فيه وجهان . قلت : الصواب نفوذ عتقهم .
فائدتان : إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل . واحتمل أن يبطل بقدر الدين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى .
الثانية : قوله ( وإن
أعتقهم ، فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه : عتق من أرق منهم ) . بلا نزاع . وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أنه لا ينفذ عتقهم . وحكاهما في الكافي احتمالين .