قوله ( وإن
أعتق واحدا من ثلاثة أعبد . فمات أحدهم في حياته : أقرع بينه وبين الحيين . فإن وقعت على الميت رق الآخران ، وإن وقعت على أحد الحيين : عتق ، إذا خرج من الثلث ) . هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : يقرع بين الحيين ، دون الميت .
[ ص: 431 ]
قوله ( وإن
أعتق الثلاثة في مرضه . فمات أحدهم في حياة السيد : فكذلك في قول
أبي بكر ) . وحكاه عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله يعني : يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ( والأولى : أن يقرع بين الحيين ، ويسقط حكم الميت ) وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين ، فمات أحدهما . فإنه يتعين العتق في الثاني . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقيل : يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها . ذكره في الرعاية الكبرى . ذكر هذه المسائل في الفروع ، في آخر " باب تبرعات المريض " وذكرها في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، في أول " باب تبرعات المريض "
فائدة : وكذا الحكم إن
أوصى بعتقهم . فمات أحدهم بعده . وقيل : إن أعتقهم ، أو دبرهم ، أو أوصى بعتقهم ، أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين ، فمات أحدهم : أقرعنا بينهم . فإن خرجت القرعة لميت حسبناه من التركة . وقومناه حين العتق . وإن خرجت لحي . فإن كان الموت في حياة السيد ، أو بعدها قبل قبض الورثة : لم يحسب من التركة غير الحيين . فيكمل ثلثهما ممن قرع ، أو يقوم به يوم العتق . وقيل : يحسب الميت من التركة ، ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتق منه بقدره . وإن كان الموت بعد قبض الورثة : حسب من التركة . وبدون الموت : يعتق ثلثهم بالقرعة ، إن لم يجز الورثة ما زاد عليه . ذكر ذلك في الرعاية الكبرى .