الثانية : إذا
لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس ، قليلا كان أو كثيرا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكمه حكم الماء ، اختاره
الشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له ، كالخل التمري ونحوه ; لأن الغالب فيه الماء . وأطلقهن
ابن تميم . والبول هنا كغيره . وقال في الرعايتين : قلت : بل أشد .