[ ص: 432 ] باب التدبير قوله ( وهو تعليق العتق بالموت ) . هكذا قال الأصحاب ، زاد في المذهب : أو بشرط يوجد بعد الموت .
قوله (
ويعتبر من الثلث ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يعتق من كل المال . قال في الكافي : ولا عمل عليه . قال
أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه . قال في الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق من كل المال إذا
دبره في الصحة دون المرض .