صفحة جزء
[ ص: 432 ] باب التدبير قوله ( وهو تعليق العتق بالموت ) . هكذا قال الأصحاب ، زاد في المذهب : أو بشرط يوجد بعد الموت .

قوله ( ويعتبر من الثلث ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونقل حنبل : يعتق من كل المال . قال في الكافي : ولا عمل عليه . قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه . قال في الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد . وعنه : يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون المرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية