فائدة : يصح
تعليقه بالموت مطلقا ، نحو " إن مت فأنت حر " ومقيدا ، نحو " إن مت من مرضي هذا أو عامي ، أو بهذا البلد : فأنت حر " . وإن
قالا لعبدهما " إن متنا فأنت حر " فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة . واقتصر عليه في الفروع . ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه . ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع . وقاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر . قلت : وهذا المذهب . قال في الفروع : فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا ، فإن جاز تعليق الحرية على صفة " بعد الموت " عتق بعد موت لآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان .