قوله ( وإن
قال : متى شئت فأنت مدبر . فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا ) بلا نزاع . أعني إذا قلنا : يصح
تعليق العتق على صفة ، على ما تقدم في كتاب العتق .
قوله ( وإن
قال : إن شئت فأنت مدبر . فقياس المذهب : أنه كذلك ) . يعني " كمتى شئت " وأنه لا يتقيد بالمجلس . وهو المذهب . صححه في المحرر ، والنظم ، والفائق . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن شاء في المجلس صار مدبرا ، وإلا فلا . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 434 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والهادي ، وإدراك الغاية . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وتجريد العناية .
فائدة : لو
قال " إذا شئت فأنت مدبر " فهو كقوله " متى شئت فأنت مدبر " على الصحيح من المذهب . فلا يتقيد بالمجلس . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يختص بالمجلس . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته .