قوله ( وله
بيع المدبر وهبته ) . هذا المذهب مطلقا . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . قال في الفائق : هذا المذهب . قال في الفوائد : والمذهب ، الجواز . قال
الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره .
[ ص: 438 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم : لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة . وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز بيعه مطلقا . بناء على أنه عتق بصفة . فيكون لازما كالاستيلاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يباع في الدين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في العبد . فقال : وله بيعه في الدين . ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : الأمة كالعبد . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباع إلا في الدين أو الحاجة . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وكتاب الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقد تقدم لفظه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباع الأمة خاصة . قال في الروضة : وله بيع العبد في الدين . وفي بيع الأمة فيه روايتان .