ومنها : لو
جحد السيد التدبير ، فنص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنه ليس برجوع . قدمه
ابن رجب . وقال الأصحاب : إن قلنا : هو عتق بصفة ، لم يكن رجوعا ، وإن قلنا : هو وصية ، فوجهان . بناء على ما إذا
جحد الموصي الوصية ، هل هو رجوع ، أم لا ؟ قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع : وإن أنكره لم يكن رجوعا ، إن قلنا تعليق وإلا فوجهان . انتهى . قلت : الصحيح من المذهب : أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا ، على ما تقدم . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن جوزنا الرجوع وحلف : صح . وإلا فلا . ويأتي آخر الباب " بما يحكم عليه ، إذا أنكر التدبير ؟ " .