قوله ( متطهرا ) . يعني أنه يستحب
الطهارة له . وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . ولا تجب
الطهارة الصغرى له بلا نزاع . ويصح الأذان والإقامة ، لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ،
وابن تميم والزركشي ، وغيرهم . ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية ،
وابن تميم ،
والزركشي ، والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . ويصح من الجنب ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية
حرب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن عبدوس المتقدم . وأطلقهما في الإيضاح . فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد . فإن كان مع جواز اللبث ، إما بوضوء على المذهب ، أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع تحريم اللبث ، فهو كالأذان ، والزكاة في مكان غصب . وفي ذلك قولان المذهب
[ ص: 416 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : الصحة والمذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول
ابن عبدوس المتقدم . وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة .