صفحة جزء
قوله ( وما ولدت المدبرة ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، وغيرهم . قال في الفوائد : المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده . سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق ، أو حادثا بينهما . وعنه : في الحمل بعد التدبير : أنه كحمل معتقة بصفة ، على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله . وعنه : لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد . نص عليه في رواية حنبل ، بخلاف الذكر . قاله في الفائق . واختار في الانتصار : أنه لا يتبع . قاله في الفروع . قال في الفوائد : وحكى القاضي في كتاب الروايتين ، في تبعية الولد : روايتين . وبناهما على أن التدبير : هل هو عتق لازم كالاستيلاد ، أم لا ؟ [ ص: 440 ] ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره : تبعية الولد مبني على لزوم التدبير . وخرج أبو الخطاب وجها : أنه لا يتبعها الحادث بينهما . وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة . بناء على أن التدبير تعليق بصفة . وينبغي على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف . وأما ما كان موجودا في أحد الحالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على أن التدبير وصية . وحكم ولد الموصى بها كذلك ، عند الأصحاب . انتهى كلامه في الفوائد . وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون : ويكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . بخلاف ولد المكاتبة . وقد نص في رواية ابن منصور : على أن الأم لو عتقت في حياة السيد : لم يعتق الولد حتى تموت . وعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم وقلنا : له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول القاضي ، وابن عقيل . وقال أبو بكر في التنبيه : هل هو تابع محض لها ، إن عتقت عتق ، وإن رقت رق ؟ وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . انتهى . وقال في الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد ، أم لا ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه . ويظهر الحكم في ولدهما .

قوله ( ولا يتبعها ولدها قبل التدبير ) هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . وكذا قال غيره . وعليه الأصحاب . وعنه : يتبعها . حكاها أبو الخطاب ، وابن عقيل في الفصول من رواية حنبل وتأولها المصنف ، وقال : هذه الرواية بعيدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية