قوله ( وما
ولدت المدبرة ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم . قال في الفوائد : المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده . سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق ، أو حادثا بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الحمل بعد التدبير : أنه كحمل معتقة بصفة ، على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، بخلاف الذكر . قاله في الفائق . واختار في الانتصار : أنه لا يتبع . قاله في الفروع . قال في الفوائد : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ، في تبعية الولد : روايتين . وبناهما على أن التدبير : هل هو عتق لازم كالاستيلاد ، أم لا ؟
[ ص: 440 ] ومن هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره : تبعية الولد مبني على لزوم التدبير . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها : أنه لا يتبعها الحادث بينهما . وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة . بناء على أن التدبير تعليق بصفة . وينبغي على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف . وأما ما كان موجودا في أحد الحالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على أن التدبير وصية . وحكم ولد الموصى بها كذلك ، عند الأصحاب . انتهى كلامه في الفوائد . وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون : ويكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . بخلاف
ولد المكاتبة . وقد نص في رواية
ابن منصور : على أن
الأم لو عتقت في حياة السيد : لم يعتق الولد حتى تموت . وعلى هذا : لو
رجع في تدبير الأم وقلنا : له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقال
أبو بكر في التنبيه : هل هو تابع محض لها ، إن عتقت عتق ، وإن رقت رق ؟ وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . انتهى . وقال في الانتصار :
هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد ، أم لا ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه . ويظهر الحكم في ولدهما .
قوله ( ولا يتبعها ولدها قبل التدبير ) هذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . وكذا قال غيره . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتبعها . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : هذه الرواية بعيدة .