الثانية :
ولد المدبر من أمة المدبر نفسه : كالمدبر . نص عليه . قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن تسرى المدبر بإذن سيده ، فولد له . فروي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنهم يتبعونه في التدبير . واقتصر عليه . وذكر جماعة : أنه لا يتبعه . قاله في الفروع . قال في الرعايتين : ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح ، بل يتبع أمه وقال في الفروع أيضا : وولده من غير أمته كالأم . فجزم بأنه كالأم . وقال في الفائق : وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين . قال في الحاوي الصغير : ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين . قال
الزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي رحمهما الله : إنما حكم على ولد المدبرة . أما ولد المدبر : فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتبعه . وظاهر كلامه في المغني : الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها ، ويكون مدبرا . انتهى .