قوله ( وإذا
كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب : جاز ) .
[ ص: 442 ] بلا نزاع . لكن لو
كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير ؟ إن قلنا التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعا . وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به ، هل تكون رجوعا ؟ فيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع . والمشهور في المذهب : أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ما يدل على أنه رجوع . بناء على أن التدبير وصية . فتبطل بالكتابة .
قوله ( فلو أدى عتق . وإن
مات سيده قبل الأداء عتق ، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته ) . وإلا عتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي . مقتضى قوله " إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة " أن المعتبر في خروجه من الثلث : هو ما بقي عليه من الكتابة . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكلامه في الكافي ، والشرح . ومقتضى كلامه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا . وجزموا به . وصححه في الرعايتين .
فائدة : لو
عتق بالكتابة ، كان ما في يده له . ولو
عتق بالتدبير ، مع العجز عن أداء مال الكتابة : كان ما في يده للورثة . وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . وما في يده له عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن حمدان ، وغيرهم . وقيل : للورثة . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن الأصحاب . وهو المذهب . ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في " باب الكتابة "