قوله ( وإذا
دبر شركا له في عبد : لم يسر إلى نصيب شريكه ، وإن أعتق شريكه : سرى إلى المدبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغرم قيمته لسيده ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني . فعلى هذا : يصير مدبرا كله . ويضمن حصة شريكه بقيمتها .