قوله (
فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا . ولم يستدر ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وغيرهما واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ،
وابن تميم ، والمحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يزيل قدمه في منارة ونحوها نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجزم به في الروضة ، والمذهب الأحمد ، والإفادات ، والمنور .
قلت : وهو الصواب . لأنه أبلغ في الإعلام ، وهو المعمول به . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يفعل ذلك مع كبر البلد . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق
وابن عبيدان . قال في الإقناع : يشرع إزالة قدميه في المنارة ، فعلى المذهب : قال الفروع : وظاهره يزيل صدره . انتهى .
قلت : قال في التلخيص :
ولا يحول صدره عن القبلة .
تنبيه :
ظاهر قوله " التفت يمينا وشمالا " أنه سواء كان على منارة ، أو غيرها ، أو على الأرض ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : إن
أذن في صومعة التفت يمينا وشمالا . ولم يحول قدميه .
وإن أذن على الأرض : فهل يلتفت ؟ على روايتين . ذكره
ابن عبيدان . وهي طريقة غريبة .
فائدتان
إحداهما :
يقول " حي على الصلاة " في المرتين متواليتين عن يمينه . ويقول " حي على الفلاح " كذلك عن يساره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وقيل يقول " حي على الصلاة " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، ثم يقول
[ ص: 417 ] حي على الفلاح " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، وقيل : يقول " حي على الصلاة " مرة عن يمينه ، ثم يقول عن يساره " حي على الفلاح " مرة . ثم كذلك ثانية قال في الفروع : وهو سهو ، وهو كما قال والظاهر : أنه خلاف إجماع المسلمين .
الثانية : لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من المذهب جزم به
الآجري وغيره . قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : هذا أظهر الوجهين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيه وجهين