[ ص: 444 ] فائدة : لو
أسلم مكاتب الكافر : لزمه إزالة يده عنه . فإن أبى : بيع عليه بلا خلاف . وإن
أسلمت أم ولده : لم تقر في يده . وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها . وإن أعوز لزم السيد تمامه . على الصحيح من المذهب . وإن أسلم حلت له .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزمه نفقتها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستسعى في قيمتها ثم تعتق . ونقل مهنا : تعتق بإسلامها . وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد " وكذا لو أسلمت مدبرته " مستوفاة محررة .