قوله ( ومن
أنكر التدبير : لم يحكم عليه إلا بشاهدين . وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين العبد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما
الزركشي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
إحداهما : يحكم عليه بذلك . وهو الصحيح من المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح ،
والناظم . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز
وناظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وكذا الحكم في الكتابة .
والرواية الثانية : لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين . ويأتي ذلك في أحكام الشهود به . وتقدم في الفوائد " هل يكون إنكاره رجوعا أم لا ؟ فإن قلنا : إنه رجوع : لم تسمع دعواه ولا بينته " .