[ ص: 445 ] قوله ( وإذ
قتل المدبر سيده : بطل تدبيره ) . هذا المذهب . وعليه الجماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب المستوعب ، وغيرهم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع في باب الموصى له . وقيل : لا يبطل تدبيره ، فيعتق . وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد . وقال في فوائد القواعد : فيه طريقان .
أحدهما : بناؤه على الروايتين ، إن قلنا هو عتق بصفة : عتق . وإن قلنا وصية : لم يعتق . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره .
الطريقة الثانية : أنه لا يعتق على الروايتين . وهو طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه . وقال في الفروع في باب الموصى له : ولو
قتل الوصي الموصى ولو خطأ : بطلت . ولا تبطل وصيته بعد جرحه . وقال جماعة : فيهما روايتان . ومثلها التدبير . فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى .